( وإن
ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بوضع حمل ) تمام ليس سقطا ( لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد ) لأن ذلك
أقل مدة الحمل كما تقدم ( وإن
ادعت أنها أسقطته ) أي سقطت ما تنقضي به العدة ( لم يقبل ) قولها ( في أقل من ثمانين يوما ) من حين إمكان الوطء بعد العقد ، لأن العدة لا تنقضي إلا بما يبين فيه خلق إنسان
وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان أحد وثمانون يوما كما تقدم .