عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب الرجعة
فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة من الأقراء
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
347
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا تنقضي به ) أي بما تلقيه المرأة ( عدة قبل أن يصير مضغة )
ويتبين فيه خلق إنسان كما لا تصير به أمة أم ولد ولا يثبت به حكم نفاس ولا وقوع طلاق معلق بولادة ونحو ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة