( وإن
قالت قد انقضت عدتي فقال ) بعد ذلك ( قد كنت راجعتك فقولها ) لما تقدم ( وإن سبق
فقال ارتجعتك فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله ) لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها ( وإن تداعيا ) ذلك ( معا قدم قولها ) لتساقط قولهما مع التساوي والأصل عدم الرجعة .