كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى زوج الأمة بعد ) انقضاء ( عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته ) الأمة ( وصدقه مولاها ف ) القول ( قولها نصا ) لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج لعدم قصدها إياه ( وإن صدقته ) أي صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها قبله ( وكذبه مولاها ) في ذلك ( لم يقبل إقرارها في إبطال حق [ ص: 349 ] السيد ) لأنه إقرار على غيرها فلا يقبل ( فإن علم ) السيد ( صدق الزوج ) في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده ( لم يحل له ) أي السيد ( وطؤها ولا تزويجها ) لأنها زوجة الغير ( وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها فهي حرام على سيدها ولا يحل لها تمكينه ) أي السيد ( من وطئها كما قبل طلاقها ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية