( ولو تزوجها ) أي
تزوج امرأة ( وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق ) فله عليها الثلاث ( أو ) تزوجها وهو عبد وطلقها ( واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات ) اعتبارا بحاله حينئذ ( ككافر حر طلق ) امرأته ( ثنتين ثم استرق ، ثم تزوجها ) فله الثالثة ، لأن الطلقتين لم تقعا محرمتين و ( لا ) يملك العبد تمام الثلاث ( إن عتق بعد طلاقه اثنتين ) لأنهما وقعتا محرمتين ، فلم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما ( ولو
تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ) وحده أو معها ( ثم أسلما جميعا لم يملك إلا طلاق العبد ) اعتبارا بحال الإيقاع ، ( ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ، ثم سبي واسترق لم يملك إلا طلقة ) لما تقدم ( ولو
علق ) عبد ( طلاقا ثلاثا بشرط غير عتقه فوجد الشرط بعد عتقه ) كما لو
قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا وعتق ثم دخلتها ( لزمته الثلاث ) اعتبارا بوقت الوقوع ( وفي تعليقها ) ، أي الثلاث ( بعتقه ) بأن قال لها : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا إذا أعتق ( تبقى له طلقة ) قال في ، المبدع : في الأصح .