( ولو
جاءت ) امرأة ( حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها جاز ) للحاكم ( تزويجها و ) جاز ( تزويجها إن صدقها وكان الزوج مجهولا ولم تعينه ، وإن لم يثبت أنه طلقها قال
الشيخ كمعاملة عبد لم يثبت عتقه .
وقال ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق ) لاحتمال إنكاره ( وكذلك لو
كان للمرأة زوج أي معروف فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين ) ; لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف ما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها وطلقها ولم تعينه ، فإن النكاح لم يثبت لمعين ، بل لمجهول فهو كما لو قال عندي مال لشخص وسلمته إليه فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق فكذلك قولها كان لي زوج وطلقني وسيد وأعتقني ولو قالت تزوجني فلان وطلق فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء والمذهب أنه لا يكون إقرارا ذكره في الاختيارات ، فعليه قول
المصنف إن كان الزوج مجهولا ليس بقيد وكذلك قال في المبدع والمنتهى وغيرهما لا سيما إن كان الزوج لا يعرف .