كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها ) مطلقها ثلاثا ( لم يجز ) له ( العقد ) عليها لأن الخبر المبيح للعقد قد زال فزالت الإباحة ( وإن كان ) رجوعها ( بعده ) أي بعد العقد عليها ( لم يقبل ) رجوعها لتعلق حق الزوج بها ، ( كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الإقرار ) له بالزوجية فإنه لا يقبل منها الرجوع لتعلق حقه بها ( وإن [ ص: 353 ] طلقها رجعيا وغاب ) عنها ( فقضت عدتها وأرادت التزوج فقال لها وكيله : توقفي ) عن التزوج ( كي لا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف ) لأن الأصل عدم الرجعة واحتمالها دليل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية