( الشرط الثالث ) من شروط الإيلاء الأربعة ( أن يحلف ) على ترك الوطء ( أكثر من أربع أشهر ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأن الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة فما دونها فلا معنى للتربص لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه وتقدير التربص بأربعة
[ ص: 357 ] أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء ولأن المطالبة إنما تكون بعدها ، فإذا قال والله لا وطئتك كان موليا لأنه يقتضي التأبيد .