كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الشرط الثالث ) من شروط الإيلاء الأربعة ( أن يحلف ) على ترك الوطء ( أكثر من أربع أشهر ) قال ابن عباس لأن الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة فما دونها فلا معنى للتربص لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه وتقدير التربص بأربعة [ ص: 357 ] أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء ولأن المطالبة إنما تكون بعدها ، فإذا قال والله لا وطئتك كان موليا لأنه يقتضي التأبيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية