وأما
سقوط المباشرة بالجبهة فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29092كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه } رواه الجماعة .
وروى
ابن أبي حاتم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان يسجد على كور عمامته .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
الحسن قال " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ( لكن يكره تركها ) أي : ترك المباشرة باليدين والجبهة ( بلا عذر ) من حر أو برد أو مرض ونحوه ، ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 353 ] يكره السجود على كور العمامة ( فلو
سجد على متصل به غير أعضاء السجود ، ككور عمامته ) بفتح الكاف ، يقال : كار عمامته يكورها كورا ، من باب قال ( وكمه وذيله ونحوه صحت ) صلاته ، لما تقدم ( ولم يكره لعذر ، كحر أو برد ونحوه ) لما تقدم وإلا كره .