( وإن
قال والله ) لا وطئتك ( حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر ) فليس بإيلاء ( أو ) قال والله لا وطئتك ( في هذه البلدة أو ) لا وطئتك ( محفوفة أو منقوشة أو حتى تصومي نفلا
[ ص: 358 ] أو ) حتى ( تقومي أو ) حتى ( يأذن زيد فيموت ) فليس بإيلاء لأنه أمكنه وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا كما لو استثنى في يمينه .