كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لو قال لزوجته ( إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق ، عن الظهار ) لوجود شرطه ( وإلا ) أي وإن لم يكن ظاهر ( فليس بمول ) لأنه لم يحلف بالله تعالى ولا بصفة من صفاته ( فلو وطئ لم يعتق ) لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره فتقيد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية