( وإن )
قال والله لا وطئتك ( حتى تفطمي ولدي فإن أراد وقت الفطام ) وهو تمام الحولين ( وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول ) لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر ( وإن أراد فعل الفطام ) فليس بمول لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر ( أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول )
[ ص: 359 ] أي لحصول الفطام بموته .