( و ) إن قال (
والله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو )
والله ( لا وطئتك سنة إلا يوما ) أو إلا مرة ( فلا إيلاء ) عليه ( حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها ) أي ثلث السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها لا يكون حالفا لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حنث فإذا وطئ وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر صار موليا .
( و ) إن قال والله ( لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما فإيلاء واحد ) لأنه لا شيء في كلامه يدل على أن العام في اليمين الثانية غير الأولى ( إلا أن ينوي ) باليمين الثانية ( عاما آخر غير الأول ) فيكونان إيلاءان .
( و ) إن قال والله ( لا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو ) والله ( لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد ) لأنه يمين واحد ( ودخلت القصيرة في الطويلة ) لاشتمال الطويلة عليها ولم ينو المغايرة ( وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى ) فهما إيلاءان لا تدخل حكم إحداهما في الأخرى ( أو قال ) والله ( لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما فهما إيلاءان لا يدخل حكم أحدهما في الآخر ) لتغايرهما ( فإذا مضى حكم أحدهما بقي ) حكم الآخر لعدم ما يزيله ( فإن قال في المحرم والله لا وطئتك هذا العام ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا أو قال في المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما إيلاءان في مدتين بعض إحداهما ) أي إحدى المدتين ( داخل في ) المدة ( الأخرى ) لأن هذا هو مقتضى لفظه .
( فإن فاء ) أي وطئ ( في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمين ) لوجود المحلوف عليه بهما ( وتلزمه كفارة واحدة ) لتتداخل كفارة اليمين ( وينقطع حكم الإيلاءين ) للحنث ( وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين ) وهي الأولى في الأولى والثانية في الثانية ( فقط ) فلا يحنث الأخرى لعدم وجود المحلوف عليه بها ( وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين ) وكفته كفارة واحدة إن لم يكن كفر الأولى قبل لما تقدم .