عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الإيلاء
فصل والألفاظ التي يكون بها موليا
فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت فمول
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
361
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
آلى من واحدة ) من زوجاته ( ثم قال للأخرى شركتك معها
) أو أنت شريكتها ( لم يصر موليا من الثانية ) لأن اليمين بالله لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة والتشريك بينهما كناية فلم يقع به اليمين بخلاف الطلاق والظهار .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة