كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن آلى من واحدة ) من زوجاته ( ثم قال للأخرى شركتك معها ) أو أنت شريكتها ( لم يصر موليا من الثانية ) لأن اليمين بالله لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة والتشريك بينهما كناية فلم يقع به اليمين بخلاف الطلاق والظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية