( ويصح
الإيلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها ) كالطلاق والعتق ( فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا ) عربية كانت أو عجمية كمن جرى على لسانه ما لا يقصده ( ولو نوى موجها عند أهلها ) كما تقدم في الطلاق ( فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك ) اللفظ الصادر من الزوج ( فقوله إذا كان متكلما بغير لسانه ) لأن الأصل إذن عدم علمه معناه وهو أدري بحاله ( فإن آلى ) زوج ( بلغته وقال جرى ) اللفظ على لساني من غير قصد لمعناه ( لم يقبل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر .