كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن آلى من الرجعية صح ) إيلاؤه لأنها زوجة ( وابتداء المدة ) التي تضرب له ( من حين آلى ) لا من حين الرجعة كما قبل طلاقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية