( وتكره
الصلاة بمكان شديد الحر أو ) شديد ( البرد ) مع إمكان غيره لأنه يذهب بالخشوع ويمنع كمال الصلاة ( ويأتي ) ذلك ( ويسن ) للساجد ( أن يجافي عضديه عن جنبيه ) وأن يجافي ( بطنه عن فخذيه ) وأن يجافي ( فخذيه عن ساقيه ) لما روى
عبد الله بن بحينة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10114كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده ، حتى يرى وضح إبطيه } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10105أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه } رواه
أبو داود .
وقال
أبو عبد الله في رسالته : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8013أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفرت } وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه ( ما لم يؤذ جاره ) الذي بجانبيه بفعل ذلك فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله ( ويضع يديه حذو منكبيه ) لما تقدم في حديث
أبي داود ( وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ) سجوده ، ليستريح بذلك .