كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتكره الصلاة بمكان شديد الحر أو ) شديد ( البرد ) مع إمكان غيره لأنه يذهب بالخشوع ويمنع كمال الصلاة ( ويأتي ) ذلك ( ويسن ) للساجد ( أن يجافي عضديه عن جنبيه ) وأن يجافي ( بطنه عن فخذيه ) وأن يجافي ( فخذيه عن ساقيه ) لما روى عبد الله بن بحينة { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده ، حتى يرى وضح إبطيه } متفق عليه .

وعن أبي حميد { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه } رواه أبو داود .

وقال أبو عبد الله في رسالته : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفرت } وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه ( ما لم يؤذ جاره ) الذي بجانبيه بفعل ذلك فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله ( ويضع يديه حذو منكبيه ) لما تقدم في حديث أبي داود ( وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ) سجوده ، ليستريح بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية