كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الشرط الرابع ) المتمم لشروط الإيلاء ( أن يكون من زوج ) للآية ( يمكنه الوطء ) لأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع ويمين من لا يمكنه لا تمنعه بل فعل ذلك متعذر منه ( مسلما كان ) المولي ( أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ) لعموم قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية