( الشرط الرابع ) المتمم لشروط الإيلاء ( أن يكون من زوج ) للآية ( يمكنه الوطء ) لأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع ويمين من لا يمكنه لا تمنعه بل فعل ذلك متعذر منه ( مسلما كان ) المولي ( أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ) لعموم قوله تعالى : {
للذين يؤلون من نسائهم } الآية .