( فلا يصح
إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ) لأنهما لا يدريان ما يصدر منهما ( ولا ) إيلاء ( العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل ) للذكر ( ولو آلى ) سليم ( ثم جب ) أي قطع ذكره بحيث لم يبق ما يمكن جماع به ( بطل إيلاؤه ) لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه ( ويصح إيلاء السكران و ) إيلاء ( المميز كطلاقهما
[ ص: 362 ] ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ( كالطلاق ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما الإيلاء في الغضب ( والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ) لعموم الأدلة
( ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء ) لعموم النص ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة .