( أو )
حلف إنسان لا يطأ امرأة ( أجنبية مطلقا أو ) حلف لا يطؤها ( إن تزوجها يكن موليا ) لظاهر الآية .
( و ) يصح
الإيلاء من الزوجة ( سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة ) لعموم : {
للذين يؤلون من نسائهم } ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة إذا كلفت ) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها .