( فصل وإذا صح الإيلاء ) لاجتماع شروطه الأربعة ( ضربت له ) أي
للمولي ( مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن ) أي في الأربعة أشهر لقوله تعالى : {
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } (
وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة ) لأنها ثبتت بالنص والإجماع ( فإذا
مضت ) الأربعة أشهر ( ولم يطأ ولم تعفه ) من آلى منها ( ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة ) بكسر الفاء مثل الصبغة ذكره في الصحاح .
( وهي ) أي الفيئة ( الجماع ) سمي جماع المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه من الفيء وهو الظل بعد الزوال لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ( فإن أبى ) المولي الفيئة ( أمره الحاكم بالطلاق ) لقوله تعالى : {
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } ( فإن لم يطلق ) المولي ( طلق الحاكم
[ ص: 363 ] عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يوقف عن أكابر الصحابة وقال في رواية
أبي طالب قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجعل يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسناد جيد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والزهري تطليقة رجعية ورد بظاهر الآية فإن الفاء للتعقيب ثم قال وإن عزموا الطلاق ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاما ذكره في المبدع ملخصا .