كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن آلى ) من زوجته بعد الدخول ، ( في الردة ) أي ردته أو ردتها أو ردتهما ( فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام ) إن كان ذلك في العدة ( فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء [ ص: 364 ] فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافر ) بعد الدخول وكان آلى منها فابتداء المدة من حين يسلم الآخر في العدة لأنه صار ممنوعا من وطئها من غير يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية