( وإن
كان ) المولي ( مظاهرا لم يؤمر بالوطء ) لأنه محرم عليه قبل التكفير فهو عاجز عنه شرعا أشبه المريض ( ويقال ) له ( إما تكفر ) وتفيء ( وإما أن تطلق ) إزالة لضررها ( فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه ) ويطعمه للمساكين إن كان عاجزا عن العتق والصوم ( أمهل ثلاثة أيام ) لأنها مدة قريبة فالظهار كالمرض عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومن تابعه وكذا الاعتكاف المنذور ذكره في المبدع ( وإن علم أنه ) أي المظاهر ( قادر على التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم يمهل ) لأنه إنما يمهل للحاجة ولا حاجة هنا ( وإن كان فرضه الصيام ) لقدرته عليه وعجزه عن العتق وطلب أن يمهل ليصوم ( لم يمهل حتى يصوم ) شهرين متتابعين لأنه كثير ( بل ) يؤمر أن ( يطلق ) و ( إن كان قد بقي عليه ) أي على المظاهر من الصيام مدة يسيرة عرفا ( أمهل فيها ) كسائر المعاذير .