( وإن
أراد الوطء حال الإحرام أو ) أراد الوطء في ( الصيام الفرض أو ) أراد ( الوطء قبل تكفيره للظهار فمنعته لم يسقط حقها ) من طلب الفيئة لأنه وطء حرام إذن فلا يلزم التمكين منه ( كما لو منعته في الحيض ) من الوطء (
وليس على من قال بلسانه كفارة ولا حنث ) لأنه لم يفعل المحلوف عليه وإنما وعد بفعله .