( تتمة ) لو
قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يقربها حتى يكفر مع أنه لا يصير مظاهرا قبل الوطء ولا يصح تقديم كفارة الظهار قبله لأنه سببها وقال
إسحاق قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فيمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق فإن وطئها فقد وجبت الكفارة عليه وإن أبى وأرادت مفارقته طلقها الحاكم عليه فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا لما تقدم ولتتفق الروايتان أشار إليه
الشارح وفيه شيء .