كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن طلق ) المدخول بها ( واحدة فله رجعتها ) ما دامت في العدة ( سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه ) لأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عدد ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء ومفارق الفيئة لأنها فسخ لعيب ( فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه ) لأنه حق تعين مستحقه فدخلته النيابة كقضاء الدين ويفارق من أسلم على أكثر من أربع فإنه يجبر على التخيير لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشبه بخلاف ما هنا ( وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ) إلا أن تطلب المرأة ذلك ( ولا ) الحاكم ( أن يطلق [ ص: 368 ] عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك ) من الحاكم لأنه حق لها فلا تستوفيه بدون طلبها ( فإن طلق ) الحاكم ( عليه ) أي المولي ( واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح ) ذلك لأن الحاكم قائم مقام الزوج فملك ما يملكه ( والخيرة في ذلك للحاكم ) فعل ما فيه المصلحة ، قلت تقدم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا أولى ( وإن قال ) الحاكم ( فرقت بينكما فهو فسخ ) لا ينقص به عدد الطلاق ولا تحل له إلا بعد عقد جديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية