عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الظهار
فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
372
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويصح )
الظهار ( من الذمي )
" لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث فوجب صحة ظهاره كالمسلم و ( كجزاء صيد ويكفر بغير صوم ) إما بالعتق إن قدر أو الإطعام لأن الصوم لا يصح منه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة