كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويلزم التحري ل ) حاجة ( أكل وشرب ) لأنه حال ضرورة ( ولا يلزمه غسل فمه بعده ) أي بعد الأكل والشرب ، إذا وجد طهورا استصحابا لأصل الطهارة ، وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزم غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل وقال ابن حمدان يجب ، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية