( وإن
قالت لزوجها " أنت علي كظهر أمي أو
قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس بظهار ) للآية ، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق ( وعليها كفارته ) أي كفارة الظهار لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة قالت " إن تزوجت
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه " رواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر ، ولأن الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد و ( لا تجب ) الكفارة ( عليها حتى يطأها مطاوعة ) كالرجل ، إذا ظاهر منها ( ويجب عليها تمكينه قبلها ) أي قبل إخراج الكفارة لأن ذلك حق عليها ولا يسقط بيمينها بالله .