( وإن
ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن علي كظهر أمي ف ) عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف في المذهب قاله في الشرح ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ولأنها يمين واحدة فلم يجب بها بأكثر من كفارة كاليمين بالله ( وإن
كان ) الظهار من نسائه ( بكلمات بأن قال لكل واحدة ) منهن ( أنت علي كظهر أمي فلكل واحدة كفارة ) لأنها أيمان في محال مختلفة أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة .