كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تستحب جلسة الاستراحة ، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين ) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام ، والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه ، والقول بعدم استحبابها مطلقا : هو المذهب المنصور عند الأصحاب ، لما روى أبو هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه } رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف .

وروي ذلك عن عمر وابنه ، وعلي وابن مسعود وابن عباس قال أحمد " أكثر الأحاديث على هذا ، قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم قال أبو الزناد : تلك السنة ، وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، أي : لا يجلس .

قال في شرح الفروع : وليس في شيء مما ذكر دليل صريح للمطلوب ، كحديث إثبات جلسة الاستراحة واختيار الخلال رواية الجلوس لها ، وقال : رجع أبو عبد الله إلى هذا ، لما روى مالك بن الحويرث { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود ، جلس قبل أن ينهض } متفق عليه .

وفي لفظ له أيضا " أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في ، وتر من صلاته لم ينهض ، حتى يستوي قاعدا } رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه ، وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة النبي ، صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح ، فتعين العمل به والمصير إليه .

وأجيب : بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية