( ولا تستحب
جلسة الاستراحة ، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين ) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام ، والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه ، والقول بعدم استحبابها مطلقا : هو المذهب المنصور عند الأصحاب ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4259أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه } رواه
الترمذي بإسناد فيه ضعف .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أكثر الأحاديث على هذا ، قال
الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : تلك السنة ، وقال
النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، أي : لا يجلس .
قال في شرح الفروع : وليس في شيء مما ذكر دليل صريح للمطلوب ، كحديث إثبات جلسة الاستراحة واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال رواية الجلوس لها ، وقال : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله إلى هذا ، لما روى
مالك بن الحويرث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4085أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود ، جلس قبل أن ينهض } متفق عليه .
وفي لفظ له أيضا " أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10473رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في ، وتر من صلاته لم ينهض ، حتى يستوي قاعدا } رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وذكره أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد في صفة صلاة النبي ، صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح ، فتعين العمل به والمصير إليه .
وأجيب : بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار .