كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل في كفارة الظهار وغيرها مما هو في معناها و ذلك كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة القتل ( فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } الآيتين ولحديث [ ص: 376 ] خولة امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : { يعتق رقبة قالت يعني امرأته لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا } وهذا في الحر ويأتي حكم العبد ( وكفارة الوطء في نهار رمضان مثلها ) فيما ذكر وسبق ذلك ( وكفارة القتل مثلهما لكن لا إطعام فيها ) لأنه لم يذكر في كتاب الله ولو كان واجبا لذكره كالعتق والصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية