فصل في
كفارة الظهار وغيرها مما هو في معناها و ذلك
كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة القتل ( فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) لقوله تعالى {
والذين يظاهرون من نسائهم } الآيتين ولحديث
[ ص: 376 ] خولة امرأة
أوس بن الصامت حين ظاهر منها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44016يعتق رقبة قالت يعني امرأته لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا } وهذا في الحر ويأتي حكم العبد ( وكفارة الوطء في نهار رمضان مثلها ) فيما ذكر وسبق ذلك ( وكفارة القتل مثلهما لكن لا إطعام فيها ) لأنه لم يذكر في كتاب الله ولو كان واجبا لذكره كالعتق والصيام .