كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إذا قذف الرجل زوجته بالزنا في طهر أصابها فيه أو لا ) أي أو في طهر لم يصبها فيه ( في قبل أو دبر كما يأتي ولم تصدقه ) فيما قذفها به ( ولم يأت بالبينة ) تشهد له بما قذفها به ( لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من حد ) إن كانت محصنة ( أو تعزير ) إن لم تكن كذلك ( وحكم بفسقه وردت شهادته ) لعموم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية ( فإن لاعن ) الزوج ( ولو ) لاعن ( وحده سقط عنه ) الحد أو التعزير والحكم بفسقه وردت شهادته ( وله ) أي الزوج ( إسقاط بعضه ) أي الحد ( أيضا باللعان ) بأن لاعن في أثناء الحد ( ولو بقي منه ) أي الحد سوط واحد ( ويسقط ) الحد ( أو الباقي منه أيضا بتصديقها ) أي الزوجة لزوجها فيما رماها به كالأجنبية ( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها بزناها ( بعد اللعان ونفي الولد ويثبت موجبهما ) أي موجب اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء للولد وموجب البينة من إقامة الحد عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية