( وصفته ) أي اللعان ( أن يقول الزوج بحضرة حاكم
[ ص: 391 ] أو نائبه وكذا لو حكما ) أي المتلاعنان ( رجلا أهلا للحكم ويأتي في القضاء ) لأن حكمه حكم قاضي الإمام ( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرا إليها ) إن كانت حاضرة ( ولا يحتاج مع حضورها و ) مع ( الإشارة إليها إلى تسميتها ) .
( و ) بيان ( نسبها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود ) اكتفاء بالإشارة ( وإن لم تكن حاضرة ) بالمجلس ( سماها ونسبها ) بما تتميز به حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها ، قال في المبدع : فلا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها ، ويعيد قوله : أشهد بالله إلخ مرة بعد أخرى ( حتى يكمل ذلك أربع مرات ولا يشترط حضورهما ) .
أي المتلاعنين ( معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل : أن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر ) كالحيض ( جاز ) لعموم الأدلة ( ثم يقول في ) المرة ( الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ما رميتها به من الزنا ) ولا يشترط على الأصح أن يقول فيما رماها به من الزنا قاله في شرح المنتهى ، قال
ابن هبيرة لا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط ( ثم تقول هي : أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه إن كان حاضرا ) بالمجلس ( وإن كان غائبا ) عن المجلس ( سمته ونسبته ) كما تقدم ، وتكرر ذلك ( وإذا كملت أربع مرات تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقط وتزيد استحبابا فيما رماني من الزنا ) خروجا من خلاف من أوجبه به ، وإنما لم تجب لما تقدم ، وإنما خصت هي في الخامسة بالغضب ، لأن النساء يكثرن اللعن كما ورد ثم أخذ يبين محترزات ذلك التي تخل بصحة اللعان فقال
( فإن نقص أحدهما أي أحد المتلاعنين من الألفاظ ) أي الجمل ( الخمسة شيئا ) لم يعتد به ، لأن الله تعالى علق الحكم عليها ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة .
وعلم منه أنه لا يضر نقص بعض الألفاظ حيث أتى بالجمل الخمسة ، كما يشير إليه كلام
ابن قندس في حاشية الفروع ( أو
بدأت ) المرأة ( باللعان قبله ) أي قبل الرجل لم يعتد به ، لأنه خلاف المشروع ولأن لعان الرجل بينة الإثبات ولعانها بينة الإنكار فلم يجز تقديم الإنكار على بينة الإثبات ( أو
تلاعنا بغير حضرة حاكم لم يعتد به ) لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى فلو لاعن السيد بين عبده وأمته لم يصح ( أو
أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو أولي )
[ ص: 392 ] لم يعتد به لأن اللعان يقصد فيه التغليظ ولفظ الشهادة أبلغ فيه ( أو )
أبدل ( لفظ اللعنة بالإبعاد أو أبدلها ) أي لفظة اللعنة ( بالغضب ) لم يعتد به ( أو
أبدلت ) المرأة ( لفظة الغضب بالسخط أو قدمت الغضب ) فيما قبل الخامسة لم يعتد به .
( أو
أبدلته ) أي الغضب ( باللعنة أو قدم ) الرجل ( اللعنة فيما قبل الخامسة لم يعتد به ) لمخالفة المنصوص ( أو
أتى به ) أي اللعان ( أحدهما قبل إلقائه عليه ) من الإمام أو نائبه لم يعتد به ، كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم ( أو علقه ) أي
علق أحدهما اللعان ( بشرط ) لم يعتد به قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ( أو
لم يوال ) أحدهما ( بين الكلمات ) في اللعان عرفا لم يعتد به ( أو
أتى به ) أي باللعان ( بغير العربية من يحسنها ) منهما لم يعتد به ، لأن الشرع ورد بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة ( أو
أتى ) الزوج ( به ) أي باللعان ( قبل مطالبتها له بالحد مع عدم ولد يريد نفيه ) باللعان ( لم يعتد به ) أي باللعان لأن اللعان شرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم تطالب بالحد لم يكن للعان فائدة .
فإن كان هناك ولد صح اللعان قبل المطالبة بالحد على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لنفي الولد ونصه خلافه لأن نفي الولد جاء تبعا للعان لا مقصودا لنفسه فإذا انتفى اللعان انتفى نفي الولد (
وإن عجزا ) أي المتلاعنان ( عنه بالعربية لم يلزمهما تعلمها ويصح ) إذن ( بلسانهما ) لأنه موضع حاجة وكالنكاح ( إن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك ) ولاعن بينهما ( ويستحب ، أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما ) لأن الزوجة ربما أقرت بالزنا فيشهدون على إقرارها
( وإن كان ) الحاكم ( لا يحسن ) لسانهما ( فلا يجزئ في الترجمة إلا عدلان ) قال في المبدع على المذهب ( وإذا
فهمت إشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها ) كالطلاق ، ولدعاء الحاجة ( وإلا ) أي وإن لم تفهم إشارة الأخرس منهما ولا كتابته ( فلا ) يصح لعانه .
( وإذا
قذف الأخرس ولاعن ) بالإشارة المفهومة أو الكتابة ( ثم أطلق لسانه فتكلم فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكاره للقذف ) لأنه تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر ( ويقبل ) إنكاره ( اللعان فيما عليه فيطالب بالحد ) إن كانت محصنة وإلا فالتعزير ( ويلحقه النسب ولا تعود الزوجية ) لأنها حرمت باللعان على التأبيد ( فإن لاعن ) حينئذ ( لسقوط الحد ونفي النسب فله ذلك ) كما لو لم يحصل له خرس قبل ( ويصح
اللعان ممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه بإشارة ) مفهومة كالأخرس الأصلي ( فإن رجي عود نطقه بقول عدلين من أطباء المسلمين انتظر به ذلك ) أي أن ينطق .
وفي الترغيب ثلاثة أيام ، وجزم به في المنتهى .