[ ص: 393 ] فصل
( والسنة أن يتلاعنا قياما ) لقوله صلى الله عليه وسلم
لهلال بن أمية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3786قم فاشهد أربع شهادات } ولأنه أبلغ في الردع فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت ( بحضرة جماعة ) لحضور
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد والصبيان إنما يحضرون تبعا للرجال إذا اللعان مبني على التغليظ للردع والزجر والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك ( ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة ) لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة قال في المبدع : وليس بواجب بغير خلاف نعلمه ( في الأوقات والأماكن المعظمة ) لأن ذلك أبلغ في الردع ( ففي ) المكان في (
مكة بين الركن ) الذي به الحجر الأسود ( والمقام ) قال في المبدع : ولو قيل بالحجر لكان أولى لأنه من البيت (
وبالمدينة عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يلي القبر الشريف ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34258ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة } .
( وفي
بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر ) أي باقي ( البلدان في جوامعها وتقف الحائض عند باب المسجد ) للعذر ( و ) في (
الزمان بعد العصر ) لقوله تعالى : {
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } والمراد صلاة العصر عند المفسرين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في موضع آخر و ( بين الأذانين ) أي بين الأذان والإقامة ، لأن الدعاء بينهما لا يرد ( فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده فم الرجل و ) أمر ( امرأة تضع يدها على فم المرأة ثم يعظه فيقول : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43887يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها ، وقال ويحك كل شيء أهون عليك من غضب الله } أخرجه
الجوزجاني .