كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
: ( وإذا قذف نساءه ولو بكلمة واحدة فعليه أن يفرد كل واحدة ) منهن ( بلعان ) لأنه قاذف [ ص: 394 ] لكل واحدة منهن أشبه ما لو لم يقذف غيرها ، ولأن اللعان أيمان الجماعة فلا تتداخل كالأيمان في الديون ( فيبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة ) لترجحها بالسبق ( فإن طالبن جميعا ) معا ( وتشاححن بدأ بإحداهن بقرعة ) لعدم المرجح غيرها ( وإن لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن ولو بدأ بواحدة ) منهن ( مع المشاحة من غير قرعة صح ) اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية