عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب اللعان وما يلحق من النسب
فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
395
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإذا
قذف أجنية
فعليه الحد لها إن كانت محصنة ) لقوله تعالى {
والذين يرمون المحصنات
} الآية ( و ) عليه ( التعزير لغيرها ) أي لغير المحصنة ( وإن
قذفها ) أي الأجنبية ( ثم تزوجها
) حد ولم يلاعن ، لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو تزوجها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية