( وإن
قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا فله أن يلاعن ) لإبانتها بعد قذفها ، وكقذف الرجعية ( وإن قال ) لامرأته ( أنت طالق ثلاثا يا زانية حد ولم يلاعن ، لأنه أبانها ثم قذفها ، إلا أن يكون بينهما ولد فله أن يلاعن لنفيه ) لأنه تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية ، لاستحالة الزنا بها بعد طلاقه لها ( وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو )
قذفها بالزنا ( في العدة أو في النكاح الفاسد لاعن لنفي الولد ) إن كان ، لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح ، فكان له نفيه ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد ( فلا ) لعان لأنه لا حاجة إلى القذف ، لكونها أجنبية وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن ، فلا حاجة إلى قذفهن فلو لاعنها إذن لم يسقط الحد ولم يثبت التحريم المؤبد ، لأنه لعان فاسد سواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا ، ( ويحد أيضا إن لم يضف القذف إلى النكاح ) لأنه قذف أجنبية .