( وإن
قالت ) المرأة ( قذفتني قبل أن تتزوجني وقال ) الرجل ( بل بعده ) أي بعد أن تزوجتك فقوله ( أو قالت ) قذفتني ( بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله ) لأن القول قوله في أصل
[ ص: 396 ] القذف ، فكذا في وقته وإن
قالت أجنبية قذفتني وقال كنت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية ، فالقول قولها ، لأن الأصل عدمها .