كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قذف زوجته الرجعية ) في عدتها ( صح لعانها ) لأنها زوجة ( ولو لم يكن بينهما ولد وكل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به ) أي بالزوج ، لعدم ما ينتفي به .

التالي السابق


الخدمات العلمية