كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل الشرط الثاني القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير ( بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر ) لأن كلا قذف يجب به الحد ( فيقول : زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ، وسواء في ذلك الأعمى والبصير ) لعموم الآية ، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب ( فإن قال وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ ، فلا لعان ) بينهما ، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ( ولو كان بينهما ولد فلا يلاعن لنفيه ، ويلحقه نسبه ) لحديث { الولد للفراش } ( ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت ) أنت ( عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد ) اختاره الموفق وغيره قال في الإنصاف : وهو الصواب انتهى وعند القاضي لا خلاف أنه لا يلاعن .

التالي السابق


الخدمات العلمية