فصل الشرط الثاني
القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير ( بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر ) لأن كلا قذف يجب به الحد ( فيقول : زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ، وسواء في ذلك الأعمى والبصير ) لعموم الآية ، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب ( فإن قال وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ ، فلا لعان ) بينهما ، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ( ولو كان بينهما ولد فلا يلاعن لنفيه ، ويلحقه نسبه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } ( ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت ) أنت ( عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد ) اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره قال في الإنصاف : وهو الصواب انتهى وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا خلاف أنه لا يلاعن .