( فإن
قال ) الزوج ( قذفتها وهي صغيرة ، فقالت : بل ) قذفتني وأنا ( كبيرة وأقام كل واحد منهما بينة لما قال فهما قذفان ) موجب أحدهما الحد والآخر
[ ص: 400 ] التعزير ، لإمكان تعدد القذف ( وكذلك إن
اختلفا في الكفر ) بأن قال قذفتها وهي كافرة ، قالت بل مسلمة ( أو )
اختلفا في ( الرق ) بأن قال قذفتها وهي رقيقة ، فقالت بل حرة ( أو )
اختلفا في ( الوقت ) بأن قال قذفتها يوم الخميس فقالت بل ، يوم الجمعة ، فإذا أقاما بينتين بذلك فهما قذفان ( إلا أن يكونا مؤرختين تاريخا واحدا فيسقطان في أحد الوجهين ) وهو الصحيح على ما يأتي في تعارض البينتين ، وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد ( وفي ) الوجه الآخر يقرع بينهما ، .