( وإن
لاعن ) الزوج ( ونكلت ) الزوجة ( عن اللعان فلا حد عليها ) لأن زناها لم يثبت ; لأن الحد يدرأ بالشبهة ( وحبست حتى تقر أربعا أو تلاعن ) لقوله تعالى : {
ويدرأ عنها العذاب } الآية ، فإذا
[ ص: 401 ] لم تشهد وجب أن لا يدرأ عنها العذاب ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا لأن الفراش قائم والولد للفراش ( ولا يعرض ) بالبناء للمفعول أي لا يتعرض ( للزوج ) بحد ولا مطالبة بلعان ( حتى تطالبه ) زوجته المقذوفة بذلك ، لأنه حق لها فلا يقام بغير طلبها كسائر الحقوق ، فإن عفت عن الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه ولا حد ولا لعان ( فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المقنع وغيرهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29720لأنه صلى الله عليه وسلم لاعن هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته } ، لأنه محتاج إلى نفيه ، ولأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد وقال في المحرر وتبعه
الزركشي لا يشرع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد ، وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي والفروع ( وإلا فلا ) أي وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه .