( وإن
قذف امرأته و ) امرأة ( أجنبية ) غير زوجته ( أو )
قذف زوجته ورجلا ( أجنبيا بكلمتين فعليه حدان ) لكل منهما حد ( فيخرج من حد الأجنبية ) أو الأجنبي بالبينة أو التصديق فقط .
( و ) يخرج من حد ( الزوجة بها ) أي بالبينة وكذا بالتصديق ( أو باللعان وكذا ) إن قذفهما ( بكلمة واحدة إلا أنه إذا لم يلاعن ولم يقم بينة ) ولا تصديق ( فحد واحد ) لأن القذف واحد .