عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب اللعان وما يلحق من النسب
فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
402
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قال لزوجته يا زانية بنت الزانية
فقد قذفهما ) أي زوجته وأمها ( بكلمتين ) فعليه لهما حدان ( فإن حد لأحدهما لم يحد للآخر حتى يبرأ جلده من حد الأولى ) لأن الغرض زجره لا إهلاكه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة