( ومتى
أكذب ) النافي ( نفسه بعد نفيه ) الولد ( و ) بعد ( اللعان لحقه نسبه حيا كان ) الولد ( أو ميتا غنيا كان ) الولد ( أو فقيرا ) ، لأن اللعان يمين أو بينة فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره وسقط حكمها خصوصا والنسب يحتاط لثبوته ( ويتوارثان ) لأن الإرث تابع للنسب وقد ثبت فتبعه الإرث ( ولزمه الحد ) إن كانت المقذوفة ( محصنة وإلا ) أي وإن لم تكن محصنة لزمه ( التعزير ) لإقراره بكذب نفسه في قذفها ولعانها ( فإن رجع عن إكذاب نفسه وقال لي بينة أقيمها بزناها ، أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمعا ) أي لا بينته ولا لعانه ، لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه فلا يقبل منه
[ ص: 405 ] خلافه .