فصل
فيما يلحق من النسب .
( من ولدت امرأته من ) أي ولد فأكثر ( أمكن كونه منه ) أي كون الولد من الزوج ( ولو مع غيبته ) أي الزوج قال في الفروع : ولو مع غيبته عشرين سنة ، قاله في المغني في مسألة القافة ، وعليه نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولعل المراد ويخفى سيره ، وإلا فالخلاف على ما يأتي ، وتابعه في المبدع ( ولا ينقطع الإمكان عنه ) أي عن الاجتماع ( بالحيض ) قاله في الترغيب ( بأن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ، أو )
ولدت ( لأقل من أربع سنين منذ أبانها ) ولم يخبر بانقضاء عدتها بالقروء ( وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ) سنين لحقه نسبه ( ما لم ينفه باللعان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } وقدرنا بعشر سنين فما زاد لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39682واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع } فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة ، ولأن
[ ص: 406 ] تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد ، كالبالغ وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما ( ومع هذا ) أي مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر ( فلا يكمل به ) أي بإلحاق النسب ( مهر ) إذا لم يثبت الدخول أو الخلوة ; لأن الأصل براءة ذمته فلا نثبته عليه دون ثبوت سببه الموجب له .