( وإن
أتت به ) أي بولد ( لدون ستة أشهر منذ تزوجها وعاش ) الولد لم يلحقه نسبه ، لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها ، فعلم أنها كانت حاملة قبل تزوجها ( وإلا ) أي وإن ولدته لدون ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولم يعش ( لحقه بالإمكان ) أي إن أمكن كونه منه كابن عشر فأكثر ( كما ) لو ولدته ( بعدها ) أي بعد الستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها وعاش وكان ممن يولد لمثله كما سبق .