( ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون فيه ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم {
كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح يأمره بذلك } ، ويستثنى الإمام في صلاة الخوف إذا قلنا : ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة ، فيقرأ سورة معها ( فإن قرأ ) شيئا بعد الفاتحة في ذلك ( أبيح ولم يكره ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .