كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ) قال ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون فيه ، لحديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك } ، ويستثنى الإمام في صلاة الخوف إذا قلنا : ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة ، فيقرأ سورة معها ( فإن قرأ ) شيئا بعد الفاتحة في ذلك ( أبيح ولم يكره ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث أبي سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية